وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،
6821- 4 وَ فِي الْبِحَارِ، وَجَدْتُ فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ مِمَّا نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ يُوسُفَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقَطِيفِيِّ مَا هَذِهِ صُورَتُهُ نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ جَمَالِ الدِّينِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُطَهَّرِ طَابَ ثَرَاهُ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الِاسْتِخَارَةَ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ فَقُلْ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ(ع)بِفَرَجِ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ فَأَخْرِجْ إِلَيْنَا آيَةً مِنْ كِتَابِكَ نَسْتَدِلَّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَفْتَحُ الْمُصْحَفَ وَ تَعُدُّ سِتَّ وَرَقَاتٍ وَ مِنَ السَّابِعَةِ سِتَّةَ أَسْطُرٍ وَ تَنْظُرُ مَا فِيهِقَالَ (رَحِمَهُ اللَّهُ) بَيَانٌ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ ثُمَّ تُعِيدُ الْفِعْلَ ثَانِياً لِنَفْسِكَ
6822- 5، وَ فِيهِ رَوَى لِي بَعْضُ الثِّقَاتِ عَنِ الشَّيْخِ الْفَاضِلِ الشَّيْخِ جَعْفَرٍ الْبَحْرَيْنِيِّ أَنَّهُ رَأَى فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا الْإِمَامِيَّةِ أَنَّهُ رَوَى مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ مَا لِأَحَدِكُمْ إِذَا ضَاقَ بِالْأَمْرِ ذَرْعاً أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمُصْحَفَ بِيَدِهِ عَازِماً عَلَى أَمْرٍ يَقْتَضِيهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثاً وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثاً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثاً وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ثَلَاثاً وَ الْقَدْرَ ثَلَاثاً وَ الْجَحْدَ ثَلَاثاً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً وَ يَتَوَجَّهُ بِالْقُرْآنِ قَائِلًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ