لَا يَشْبَعُ وَ مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ شِيعَتِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا عَمِلَتْ قَبْلِيَ الْأَئِمَّةُ أُمُوراً عَظِيمَةً خَالَفَتْ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ(ص)مُتَعَمِّدِينَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ تَحْوِيلِهَا عَنْ مَوْضِعِهَا إِلَى مَا كَانَتْ تَجْرِي عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى لَا يَبْقَى فِي عَسْكَرِي غَيْرِي وَ قَلِيلٍ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ إِنَّمَا عَرَفُوا فَضْلِي وَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ(ص)لَا مِنْ غَيْرِهِمَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا يَجْمَعُوا شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي الْفَرِيضَةِ فَصَاحَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ وَ قَالُوا غَيَّرْتَ سُنَّةَ عُمَرَ وَ نَهَيْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً حَتَّى خِفْتُ أَنْ يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ عَسْكَرِي الْخَبَرَ
6773- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ وَ الْقِيَامُ فِي جَمَاعَةٍ فِي لَيْلِهِ بِدْعَةٌ وَ مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي لَيَالِيهِ بِجَمَاعَةٍ التَّرَاوِيحَ وَ لَوْ كَانَتْ خَيْراً مَا تَرَكَهَا وَ قَدْ صَلَّى فِي