المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 213 من 549
يُغْفَلَ عَنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ- لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَوْ يَنَامَ أَحَدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ