سُئِلَ عَنِ الْكُسُوفِ وَ الرَّجُلُ نَائِمٌ أَوْ لَمْ يَدْرِ بِهِ أَوِ اشْتَغَلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهَا قَالَ لَا قَضَاءَ فِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهِ فَإِذَا انْجَلَى لَمْ تَكُنْ صَلَاةٌ
10 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ كَثْرَةِ الزَّلَازِلِ وَ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ الدُّعَاءِ بِرَفْعِهَا وَ كَرَاهَةِ التَّحَوُّلِ عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الزَّلَازِلُ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِرَفْعِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْآيَاتِ