ع: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ بِالنَّاسِ فَقَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ رَفَعَ صُلْبَهُ فَقَرَأَ قَدْرَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَكَعَ مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَدَعَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى قَدْرِ السُّجُودِ ثُمَّ سَجَدَ الْأُخْرَى ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الرُّومِ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ رَفَعَ صُلْبَهُ فَقَرَأَ قَدْرَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَانَ فَرَاغُهُ حَيْثُ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِيهِمَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ
قُلْتُ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ عَنِ الْبَخْتَرِيِّ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ
6701- 6 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ أَوْ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ أَوْ هَبَّتِ الرِّيحُ رِيحاً صَفْرَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ أَوْ حَمْرَاءَ أَوْ ظَلِمَةً فَصَلِّ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ بَعَّضْتَ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَلَا تَقْرَأْ فِي ثَانِيهِمَا الْحَمْدَ وَ اقْرَأِ السُّورَةَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي بَلَغْتَ وَ مَتَى أَتْمَمْتَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ سُورَةً ثُمَّ ارْكَعْ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ بِالتَّكْبِيرِ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ ارْكَعِ