مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 19 من 549

[صفحة 19]
6324- 10، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَ هِيَ مِنْ حِينِ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى حِينِ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ
6325- 11 الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ إِنَّ جَهَنَّمَ تَسْتَجِيرُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- وَ عَنْهُ(ص): إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرِدْ بِالصَّلَاةِ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ

9 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجُمُعَةِ أَوِ الظُّهْرِ
6326- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ نَحْوُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أُقْرِنَ بِهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نَافِلَةٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
6327- 2 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: تُصَلِّي الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
6328- 3 كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ لِي
التالي صفحة 19 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...