الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ
- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لِفِطْرٍ وَ لَا أَضْحًى
6675- 4 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ وَلِيَهَا مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ مِنْ قِبَلِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَ كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ أَنْ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْبَقِيعِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ فَغَدَوْتُ مِنْ مَنْزِلِي أُرِيدُ إِلَى سَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)غَلَساً فَمَا مَرَرْتُ بِسِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ إِلَّا لَقِيتُ أَهْلَهُ خَارِجِينَ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُونَ إِلَى أَيْنَ تُرِيدُ يَا جَابِرُ فَأَقُولُ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)حَتَّى أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُهُ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ إِلَّا سَيِّدِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(ع)قَائِماً يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ وَحْدَهُ فَوَقَفْتُ وَ صَلَّيْتَ بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ يَدْعُو وَ جَعَلْتُ أُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ فَمَا أَتَى إِلَى آخِرِ دُعَائِهِ حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ فَوَثَبَ قَائِماً عَلَى قَدَمَيْهِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَ تُجَاهَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)ثُمَّ إِنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى صَارَتَا بِإِزَاءِ وَجْهِهِ وَ قَالَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي الدُّعَاءَ وَ هُوَ طَوِيلٌ