مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 128 من 549

[صفحة 128]
6607- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ دَعَا وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ثُمَّ خَطَبَ وَ قَالَ أَيْضاً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاءِ ثُمَّ ارْقَ الْمِنْبَرَ فَاخْطُبْ بِالنَّاسِ إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ
6608- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُبْدَأُ فِيهَا بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ خِلَافَ الْجُمُعَةِ
6609- 5، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْداً وَ أَنْ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ صَائِفاً
9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي الْفِطْرِ وَ بَعْدَ عَوْدِهِ فِي الْأَضْحَى مِمَّا يُضَحِّي بِهِ
6610- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ مِنَ الْمُصَلَّى
التالي صفحة 128 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...