مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 123 من 549

[صفحة 123]

مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً

6592- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّياً بَعْدَ الْعِيدَيْنِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً
6593- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ وَ رَكْعَتَيْنِ لِلْخُطْبَةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعاً
6594- 4 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع): مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً
4 بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ بَلْ يُقَالُ قَبْلَهُمَا الصَّلَاةَ ثَلَاثاً وَ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهُمَا وَ بَعْدَهُمَا أَدَاءً وَ قَضَاءً إِلَى الزَّوَالِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ
6595- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ صَلَاةُ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ
6596- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا نَافِلَةٌ
التالي صفحة 123 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...