مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 6 · صفحة 117 من 549

[صفحة 117]

ع يَحْلِفُ مُجْتَهِداً أَنَّ مَنْ قَرَأَهَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ سَبْعِينَ مَرَّةً فَوَافَقَ تَكْمِلَةُ السَّبْعِينَ زَوَالَهَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ فَإِنْ مَاتَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ مَاتَ مَغْفُوراً غَيْرَ مُحَاسَبٍ- اللّٰهُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لٰا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لٰا نَوْمٌ لَهُ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِي الْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرَى عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ إِلَى قَوْلِهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

6579- 18 الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَنْ قَالَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ
6580- 19 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ يُسْتَحَبُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَاةُ التَّسْبِيحِ وَ هِيَ صَلَاةُ جَعْفَرٍ وَ صَلَاةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ رَكْعَتَا الطَّاهِرَةِ ع
6581- 20 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ(ص)تَكَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَحَدُهَا لَمَّا جَاءَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ(ع)وَ هُمَا صَغِيرَانِ فَعَثَرَ الْحُسَيْنُ(ع)بِذَيْلِهِ فَوَقَعَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ(ص)فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ وَ أَخَذَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ قَالَ هَذَانِ وَلَدَايَ وَدِيعَتِي عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَ الثَّانِيَةُ
التالي صفحة 117 من 549 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...