- وَ حَدَّثَ بِهِ أَيْضاً أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُزُرْجٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَكْفُوفِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ الدَّيَالِيِّ عَنْ أَبِي رِكَازٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ- اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ فِي جُمُعَتِي هَذِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ حَلَفْتُ فِيهَا مِنْ حَلْفٍ أَوْ نَذَرْتُ فِيهَا مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَمَا شِئْتَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ كَانَ وَ مَا لَمْ تَشَأْ مِنْهُ لَمْ يَكُنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ تَجَاوَزْ عَنِّي اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَاتِي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ مَنْ لَعَنْتَ عَلَيْهِ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ كَانَ كَفَّارَةً مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
- وَ زَادَ فِيهِ مُصَنِّفُ كِتَابِ جَامِعِ الدَّعَوَاتِ،: وَ مَنْ قَالَهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ فِي سَنَةٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا
وَ زَادَ أَبُو الْمُفَضَّلِ فِي آخِرِ الدُّعَاءِ: إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ كُلَّ جُمُعَةٍ كَانَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ مِنْ شَهْرٍ إِلَى شَهْرٍ وَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ
6574- 13، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ