مَا يَجِبُ فِي التَّشَهُّدِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ (وَ رَسُولُهُ ص)
4 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّحْمِيدِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ وَ الدُّعَاءِ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ بِالْمَأْثُورِ أَوْ بِمَا تَيَسَّرَ