اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ نَاجِيَةُ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ(ع)إِنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى بِقَوْمٍ فَسَمِعَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَرْقَعَ إِصْبَعَهُ فَلَمْ يَزَلْ يَحْفَظُهُ حَتَّى انْفَتَلَ فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ أَيُّكُمْ عَبِثَ بِإِصْبَعِهِ فَقَالَ صَاحِبُهَا أَنَا فَقَالَ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ لَا كَفَفْتَ عَنْ إِصْبَعِكَ فَإِنَّ صَاحِبَ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ قَائِماً فِيهَا كَانَ كَالْمُوَدِّعِ لَهَا لَا تَعُدْ إِلَى مِثْلِهَا أَبَداً صَلِّ صَلَاةَ مُوَدِّعٍ لَا تَرْجِعْ إِلَى مِثْلِهَا أَبَداً أَ تَدْرِي مَنْ تُنَاجِي لَا تَعُدْ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ
6240- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ أَنْ يَجْعَلَ الْمُصَلِّي يَدَيْهِ عَلَى وَرِكَيْهِوَ رُوِّيْنَا عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ [وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ إِنْ وَجَدَ فُرْجَةً وَ إِلَّا] فَلْيَحْفِرْ لَهَا وَ يَدْفِنْهَا تَحْتَ رِجْلَيْهِ
6242- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ وَ لَا