أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ إِلَّا الرُّعَافُ وَ الدَّمُ وَ الْقَيْءُ وَ مَنْ وَجَدَ أَذًى أَوْ أَزّاً فِي بَطْنِهِ فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ
قُلْتُ هَكَذَا فِي النُّسْخَةِ وَ هِيَ مُنْحَصِرَةٌ وَ
الْخَبَرُ مَوْجُودٌ فِي الْكَافِي وَ التَّهْذِيبِ وَ قُرْبِ الْإِسْنَادِ هَكَذَا لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الرُّعَافُ وَ لَا الدَّمُ
إِلَى آخِرِهِ فَيُحْتَمَلُ التَّحْرِيفُ بِالزِّيَادَةِ مِنَ النُّسَّاخِ أَوِ الْحَمْلُ عَلَى مَا إِذَا اسْتَلْزَمَ إِزَالَتُهُ الْمُنَافِيَ
6201- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأَخَذَ بِيَدِ رَجُلٍ فَقَدَّمَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْساً