عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِيَّاكُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ فَإِنَّهَا تُرْفَعُ فَوْقَ السَّحَابِ حَتَّى يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا فَيَقُولُ ارْفَعُوهَا إِلَيَّ حَتَّى أَسْتَجِيبَ لَهُ فَإِيَّاكُمْ وَ دَعْوَةَ الْوَالِدِ فَإِنَّهَا أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ
5814- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَ دَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَ دَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِوَ رَوَاهُمَا السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ(ع): مِثْلَهُ
5815- 3 أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي مَعْدِنِ الْجَوَاهِرِ، عَنْهُمْ(ع): سِتَّةٌ لَا يُحْجَبُ لَهُمْ عَنِ اللَّهِ دَعْوَةٌ الْإِمَامُ الْمُقْسِطُ وَ الْوَالِدُ الْبَارُّ لِوُلْدِهِ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ لِوَالِدِهِ وَ الْمُؤْمِنُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ وَ الْمَظْلُومُ يَقُولُ اللَّهُ لَأَنْتَقِمَنَّ لَكَ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ وَ الْفَقِيرُ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مُؤْمِناً