تُنِيفُ عَلَى سَبْعِينَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنِّي خَصَصْتُكَ وَ عَلِيّاً وَ حُجَجِي مِنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شِيعَتَكُمْ بِعَشْرِ خِصَالٍ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ تَعْفِيرِ الْجَبِينِ إِلَى أَنْ قَالَ فَخَالَفَنَا مَنْ أَخَذَ حَقَّنَا وَ حِزْبُهُ الضَّالُّونَ فَجَعَلُوا صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِوَضاً مِنْ صَلَاةِ الْخَمْسِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ كَتْفَ أَيْدِيهِمْ عَلَى صُدُورِهِمْ فِي الصَّلَاةِ عِوَضاً مِنْ تَعْفِيرِ الْجَبِينِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنَّا يَا سَيِّدَنَا فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُكَبِّرَ أَرْبَعاً تَقِيَّةً فَقَالَ(ع)هِيَ خَمْسٌ لَا تَقِيَّةَ فِيهَا التَّكْبِيرُ خَمْساً عَلَى الْمَيِّتِ وَ التَّعْفِيرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ وَ تَرْبِيعُ الْقُبُورِ وَ تَرْكُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ الْخَبَرَ
5497- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تَدَعِ التَّعْفِيرَ (وَ لَا سَجْدَةَ) الشُّكْرِ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ