وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ تَضُمُّ أَصَابِعَ يَدَيْكَ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ عِنْدَ السُّجُودِ وَ تُفَرِّقُهَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَ أَلْقِمْ رَاحَتَيْكَ بِرُكْبَتَيْكَ وَ لَا تُلْصِقْ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ بِالْأُخْرَى وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا فِي وَقْتِ الرُّكُوعِ وَ لْيَكُنْ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُ أَصَابِعَ أَوْ شِبْرٌ وَ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ فِيمَا يَكْمُلُ بِهِ الْفَرَائِضُ تَكْبِيرُ الِافْتِتَاحِ وَ تَمَامُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ التَّشَهُّدِ الشَّهَادَتَانِ فَإِذَا كَبَّرْتَ فَاشْخَصْ بِبَصَرِكَ نَحْوَ سُجُودِكَ وَ أَرْسِلْ مَنْكِبَيْكَ وَ ضَعْ يَدَيْكَ عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتَيْكَ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ تُقِيمَ بِصَلَاتِكَ وَ لَا تُقَدِّمْ رِجْلًا عَلَى رِجْلٍ وَ لَا تَنْفُخْ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ وَ لَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى فَإِنْ أَرَدْتَ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِكَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ(ع)وَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ إِلَى صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَيْهَا وَ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا مِنْ مَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا وَ لَا تَتَطَأْطَأُ كَثِيراً لِئَلَّا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا فَإِذَا سَجَدَتْ جَلَسَتْ ثُمَّ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَتِ النُّهُوضَ تَقُومُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا فَإِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا: وَ قَالَ(ع): اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ ثُلُثُهَا وُضُوءٌ وَ ثُلُثُهَا رُكُوعٌ وَ ثُلُثُهَا سُجُودٌ وَ أَنَّ لَهَا أَرْبَعَةَ آلَافِ حَدٍّ وَ أَنَّ فُرُوضَهَا عَشَرَةٌ ثَلَاثٌ مِنْهَا كِبَارٌ وَ هِيَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ سَبْعَةٌ صِغَارٌ وَ هِيَ الْقِرَاءَةُ وَ تَكْبِيرُ الرُّكُوعِ وَ تَكْبِيرُ