فَإِذَا اعْتَدَلَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَ ضَمَّ الْأَصَابِعَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ كَمَا كَانَتْ وَ يُلْزِقُ يَدَيْهِ مَعَ الْفَخِذَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْفَعُهُمَا قُبَالَةَ وَجْهِهِ كَمَا هِيَ مُلْتَزِقُ الْأَصَابِعِ فَيَسْجُدُ وَ يُبَادِرُ بِهِمَا الْأَرْضَ مِنْ قَبْلِ رُكْبَتَيْهِ وَ يَضَعُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ بِحِذَائِهِ فَيَبْسُطُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ بَسْطاً وَ يُفَرِّجُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ كُلِّهَا وَ يُجَنِّحُ بِيَدَيْهِ وَ لَا يُجَنِّحُ فِي الرُّكُوعِ فَرَأَيْتُهُ كَذَلِكَ يَفْعَلُ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَيُلْزِقُ الْأَصَابِعَ وَ لَا يُفَرِّجُ بَيْنَ الْأَصَابِعِ إِلَّا فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِذَا بَسَطَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ
4206- 4 الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ(ع)يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا قَامَتْ فِي صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَيْهَا وَ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا وَ تَضَعُ يَدَيْهَا فِي رُكُوعِهَا عَلَى فَخِذَيْهَا وَ تَجْلِسُ إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ وَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَى الْقِيَامِ وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا وَ إِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتِ الْأَنَامِلَ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ