فَبُنِيَتْ مَكَانَهَا مَنَارَةٌ لَمْ أُؤَذِّنْ عَلَيْهَا
4196- 10 الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي عُدَّةِ السَّفَرِ وَ عُمْدَةِ الْحَضَرِ، قَالَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ(ع)أَنَّهُ: يُكْتَبُ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ لِرَفْعِ وَجَعِ الرَّأْسِ وَ يُعَلَّقُ عَلَيْهِقَالَ فِي الْبِحَارِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ لِلْمُؤَذِّنِ وَ شِبْهِهِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَكْبِيرَاتِ لِيُسْمِعَ سَائِرَ الْمُؤْمِنِينَ كَمَا هُوَ الشَّائِعُ مَعَ أَنَّهُ فِي الْمَجَامِيعِ الْعَظِيمَةِ لَا يَتَأَتَّى الْأَمْرُ بِدُونِهِ انْتَهَى
4198- 12 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ،" فَأَمَّا قَوْلُ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ آلَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ عَلَى مَا وَرَدَ فِي شَوَاذِّ الْأَخْبَارِ فَلَيْسَ