السَّفِينَةِ عَلَى الْقِيرِ قَالَ لَا بَأْسَ
4045- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ وَ هِيَ تَدُورُ فَلْيَتَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ إِنْ شَاءَقُلْتُ وَ حَمْلُ الْجَوَازِ فِي الْخَبَرَيْنِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ لِلنَّهْيِ وَ نُدْرَةِ الْمُخَالِفِ وَ لَوْلَاهَا لَكَانَ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْلَى
6 بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّجُودِ عَلَى الْخُمْرَةِ وَ اتِّخَاذِهَا وَ جَوَازِ السُّجُودِ عَلَى الْخُمْرَةِ الْمَعْمُولَةِ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِقَالَ صَاحِبُ الْكِتَابِ وَ الْخُمْرَةُ مَنْسُوجٌ يُعْمَلُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ وَ يُوصَلُ بِالْخُيُوطِ وَ هُوَ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي أَوْ فُوَيْقَ ذَلِكَ قَلِيلًا فَإِذَا اتَّسَعَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقِفَ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي وَ يَسْجُدَ عَلَيْهِ وَ يَكْفِيَ جَسَدَهُ كُلَّهُ عِنْدَ سُقُوطِهِ لِلسُّجُودِ فَهُوَ حَصِيرٌ حِينَئِذٍ وَ لَيْسَ بِخُمْرَةٍ