مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة 481 من 486

[صفحة 481]
5220- 7 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: وَ الْعِلَّةُ فِي السُّجُودِ عَلَى الْأَرْضِ بَيْنَ الْمَسَاجِدِ أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْجَبْهَةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى وَ يَجُوزُ أَنْ تَقِفَ بَيْنَ يَدَيْ مَخْلُوقٍ عَلَى رِجْلَيْكَ وَ رُكْبَتَيْكَ وَ يَدَيْكَ وَ لَا يَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِلَّهِ تَعَالَى فَلِهَذِهِ الْعِلَّةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْجَدَ عَلَى مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَ يَضَعُ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمَوَاضِ(ع)
5221- 8 الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ(ع)قَالَ: إِنَّ السُّجُودَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَمْ يَكُنْ لآِدَمَ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ طَاعَةً لِلَّهِ وَ مَحَبَّةً مِنْهُمْ لآِدَمَ (ع)

وَ يَأْتِي فِي أَبْوَابِ مُقَدَّمَاتِ النِّكَاحِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

22 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ سَجْدَتَيْنِ مِنْ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لَوْ سَهْواً وَ بِزِيَادَتِهِمَا كَذَلِكَ وَ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بِذَلِكَ
5222- 1 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع): لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ
5223- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ ثُلُثُهَا وُضُوءٌ وَ ثُلُثُهَا رُكُوعٌ وَ ثُلُثُهَا سُجُودٌ
التالي صفحة 481 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...