مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة 454 من 486

[صفحة 454]

نَهَى عَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ مَدِّ ذِرَاعَيْهِ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعُهَا

4 بَابُ وُجُوبِ السُّجُودِ عَلَى الْجَبْهَةِ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ إِبْهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ وَ اسْتِحْبَابِ الْإِرْغَامِ بِالْأَنْفِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ السُّجُودِ
5143- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زَرْقَانَ صَاحِبِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّ الْمُعْتَصِمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ(ع)عَنِ السَّارِقِ مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فَقَالَ(ع)إِنَّ الْقَطْعَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَفْصِلِ أُصُولِ الْأَصَابِعِ فَيُتْرَكُ الْكَفُّ قَالَ وَ مَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ قَالَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ الْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ الْكُرْسُوعِ أَوِ الْمِرْفَقِ لَمْ يَبْقَ لَهُ يَدٌ يَسْجُدُ عَلَيْهَا وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ يَعْنِي بِهِ هَذِهِ الْأَعْضَاءَ السَّبْعَةَ الَّتِي يُسْجَدُ عَلَيْهَا فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً وَ مَا كَانَ لِلَّهِ لَمْ يُقْطَعْ الْخَبَرَ
5144- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ السُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ
التالي صفحة 454 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...