يَكُونَ أَخْفَضَ مِنْ ظَهْرِهِ يُرْوَى بِالدَّالِّ وَ الذَّالِ وَ الْمُهْمَلَةُ أَعْرَفُ
5097- 2 زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع): أَنَّهُ رَآهُ يُصَلِّي وَ سَاقَ صِفَةَ صَلَاتِهِ(ع)إِلَى السُّجُودِ قَالَ وَ يُجَنِّحُ بِيَدَيْهِ وَ لَا يُجَنِّحُ فِي الرُّكُوعِ فَرَأَيْتُهُ كَذَلِكَ يَفْعَلُ الْخَبَرَقُلْتُ وَ صَرِيحُ خَبَرِ ابْنِ بَزِيعٍ الْمَوْجُودِ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ(ع)كَانَ إِذَا رَكَعَ جَنَّحَ بِيَدِهِ وَ حَيْثُ إِنَّ التَّجَافِيَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ الْإِجْمَاعُ لَا يَسْتَلْزِمُ التَّجْنِيحَ فَإِمَّا أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ بِأَنَّهُ(ع)كَانَ يَفْعَلُهُ تَارَةً وَ يَتْرُكُهُ أُخْرَى أَوْ يُرَجَّحَ خَبَرُ الْأَصْلِ بِمَا لَا يَخْفَى وَ احْتِمَالُ الِاشْتِبَاهِ فِي الثَّانِي وَ تَبْدِيلِ سَجَدَ بِرَكَعَ أَوْلَى
5098- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ المَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ إِلَى صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَيْهَا وَ وَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى صَدْرِهَا لِمَكَانِ ثَدْيَيْهَا فَإِذَا رَكَعَتْ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى فَخِذَيْهَا وَ لَا تُطَأْطِئُ كَثِيراً لِأَنْ لَا تُرْفَعَ عَجِيزَتُهَا