نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ص- كٰانُوا وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
5046- 3 السَّيِّدُ ابْنُ الْبَاقِي فِي إِخْتِيَارِ الْمِصْبَاحِ،: فِي سِيَاقِ عَمَلِ الْوَتْرِ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ يَمُدُّ يَدَيْهِ وَ يَدْعُو بِمَا رُوِيَ عَنْ مَوْلَانَا الرِّضَا(ع)- إِلَهِي وَقَفْتُ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ الدُّعَاءَقُلْتُ قَالَ فِي الْبِحَارِ قَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي الْوَتْرِ قُنُوتَانِ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ الْآخَرُ بَعْدَهُ لِهَذِهِ الرِّوَايَةِ أَيْ خَبَرِ الْعِلَلِ الْمُتَقَدِّمِ وَ شِبْهِهَا. أَقُولُ لَوْ لَمْ يُعْتَبَرْ فِي الْقُنُوتِ رَفْعُ الْيَدَيْنِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ يَتِمُّ التَّقْرِيبُ وَ إِلَّا فِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى. وَ فِي الْجَوَاهِرِ وَ أَمَّا مَا فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مِنَ الْأَمْرِ بِالدُّعَاءِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ بَعْدَهُ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقُنُوتَ الَّذِي يُرَادُ مِنْهُ الْكَيْفِيَّةُ الْخَاصَّةُ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَ نَحْوِهِ وَ لَا الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ انْتَهَى. وَ قَدْ عَرَفْتَ وُرُودَ الْكَيْفِيَّةِ فِيهِ فَهُوَ قُنُوتٌ بِأَيِّ إِطْلَاقٍ يُرَادُ.
قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ، وَ فِي رِوَايَةِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى الْقُنُوتَ فِي الْوَتْرِ أَوْ غَيْرِ الْوَتْرِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَالَ إِنْ ذَكَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَى إِلَى الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فَلْيَرْجِعْ قَائِماً فَلْيَقْنُتْ ثُمَّ لِيَرْكَعْ وَ إِنْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
وَ هَذَا الْخَبَرُ