وَ نَقْلِ بَعْضِ مَا وَرَدَ بِخِلَافِهِ قَالَ وَ مَنْ رَوَى اثْنَيْنِ وَ أَرْبَعِينَ فَصْلًا فَإِنَّهُ يَجْعَلُ فِي آخِرِ الْأَذَانِ التَّكْبِيرَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ فِي أَوَّلِ الْإِقَامَةِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ فِي آخِرِهَا أَيْضاً مِثْلَ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ فِي آخِرِ الْإِقَامَةِ فَإِنْ عَمِلَ عَامِلٌ عَلَى إِحْدَى هَذِهِ الرِّوَايَاتِ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً
19 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّثْوِيبِ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ هُوَ قَوْلُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ- وَ تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَبِّهَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ لَكِنْ لِيَقُلْ وَ يُنَادِي بِالصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ يَقُولُهَا مِرَاراً وَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَذَّنَ