وَ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ نُزُولُ الْغُرَفِ وَ لَا تَعَلُّمُ الْكِتَابَةِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُنَّ تَعَلُّمُ الْمَغْزَلِ وَ سُورَةِ النُّورِ وَ يُكْرَهُ لَهُنَّ تَعَلُّمُ سُورَةِ يُوسُفَ الْخَبَرَ
قُلْتُ وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ فِي أَبْوَابِ مُقَدَّمَاتِ كِتَابِ النِّكَاحِ
10 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ خَتْمِهِ وَ افْتِتَاحِهِ وَ اسْتِمَاعِ قِرَاءَتِهِ وَ اخْتِيَارِهَا عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْمَنْدُوبَاتِ