ص سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَ سَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ عِنْدَ رُكُوعِهِ ثُمَّ إِنَّ قَتَادَةَ ذَكَرَ السَّكْتَةَ الْأَخِيرَةَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّينَ أَيْ حَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَ أَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ فَكَتَبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَ كَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ
4501- 2 الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، قَالَ ابْنُ الْجُنَيْدِ رَوَى سَمُرَةُ وَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّ السَّكْتَةَ الْأُولَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الْحَمْدِوَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ