مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة 197 من 486

[صفحة 197]
25 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ عَيْناً فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَ مَنْ نَسِيَهَا فِي الْأُولَى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فِي الثَّانِيَةِ وَ حُكْمِ مَنْ نَسِيَ بَعْضَ الْقِرَاءَةِ وَ ذَكَرَ فِي الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ
4477- 1 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَالَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْتُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ قَالَ يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ قُلْتُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَقْرَأُ فِي الرَّابِعَةِ [قَالَ قُلْتُ نَسِيَ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاتِهِ كُلِّهَا] قَالَ إِذَا حَفِظَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ
4478- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَهَا فِي الْقِرَاءَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ قَرَأَ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا وَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ

قُلْتُ وَ حُمِلَ الْخَبَرَانِ عَلَى أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ وَ الرَّابِعَةِ مَا يَخُصُّهُمَا وَ أَمَّا الْأُولَى فَقَدْ مَضَى حُكْمُهَا

التالي صفحة 197 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...