قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يُقْرَنُ فِيهَا بَيْنَ سُورَتَيْنِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ رَخَّصَ فِي التَّبْعِيضِ وَ الْقِرَانِ فِي النَّوَافِلِ
4380- 4 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): لَا تَقْرِنْ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا فِي النَّافِلَةِ فَلَا بَأْسَ