مِنْ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ السَّبْعِ أَنْ يُلْمَسَ بِالْأَخْمَاسِ أَيْ بِالْأَصَابِعِ الْخَمْسِ أَوْ يُدْرَكَ بِالْحَوَاسِّ الْخَمْسِ الظَّاهِرَةِ أَمَّا الْبَاطِنَةُ فَيُمْكِنُ إِدْرَاكُهُ بِهَا بِوَجْهٍ أَوْ أَنْ يُوصَفَ بِقِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ وَ سَاقَ الْبَاقِيَ مِثْلَهُ مَعَ شَرْحِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي السَّادِسَةِ أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ الزَّوَالُ أَوِ الِانْتِقَالُ أَوِ التَّغَيُّرُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ
وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ(ره)أَخَذَ الْحَدِيثَ مِنْ مَحَاسِنِ الْبَرْقِيِّ مَنْ كُتُبِهَا الَّتِي لَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى النَّاقِدِ الْبَصِيرِ