مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 4 · صفحة 122 من 486

[صفحة 122]

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَالَ(ع)إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لِنُوحٍ(ع)وَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُصَلُّوا فِي السَّفِينَةِ قُعُوداً سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ السَّفِينَةَ كَانَتْ تَتَكَفَّأُ بِهِمْ وَ أَنْتَ لَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَاعِداً إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ قَائِماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِداً

4289- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا كُنْتَ فِي السَّفِينَةِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ إِنْ أَمْكَنَكَ قَائِماً وَ إِلَّا فَاقْعُدْ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ فَصَلِّ قَاعِداً
4290- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً صَلَّى جَالِساً الْخَبَرَ
4291- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ وَ أَنْتَ عَلَى الْأَرْضِ قَادِرٌ وَ تِلْكَ صَلَاةُ نُوحٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مِنْ قِيَامٍ فَصَلِّ قَاعِداً
4292- 5 وَ فِي الْهِدَايَةِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ وَ تَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الشَّطِّ فَقَالَ لَا يَرْغَبْ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ (ع)
التالي صفحة 122 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...