عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَالَ(ع)إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لِنُوحٍ(ع)وَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُصَلُّوا فِي السَّفِينَةِ قُعُوداً سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ السَّفِينَةَ كَانَتْ تَتَكَفَّأُ بِهِمْ وَ أَنْتَ لَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَاعِداً إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ قَائِماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِداً
4289- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا كُنْتَ فِي السَّفِينَةِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ إِنْ أَمْكَنَكَ قَائِماً وَ إِلَّا فَاقْعُدْ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ فَصَلِّ قَاعِداً