قَالَ وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
4280- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يُرَاوِحُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ يُقَدِّمُ رِجْلًا وَ يُؤَخِّرُ أُخْرَى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَفَاحَشْ الْخَبَرَ