قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَائِماً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى قَاعِداً وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ صَلَّى مُسْتَلْقِياً رِجْلَيْهِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ
4272- 4 الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ، رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَ يَنَامُ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ فَكَيْفَمَا قَدَرَ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَ يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ الصَّلَاةَ إِيمَاءً- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ رُعَافٌ لَمْ يَرْقَأْ صَلَّى إِيمَاءً