مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 75 من 473

[صفحة 75]

النُّجُومِ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ قَالَ فِي أَدْبٰارَ السُّجُودِ أَقْوَالٌ أَحَدُهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ(ص)

3065- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنِّي وَ لَا مِنْ شِيعَتِي مَنْ ضَيَّعَ الْوَتْرَ أَوْ مَطَلَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
3066- 4 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): أَنَّهُ مَا كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ بِأَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ وَ مُوَاظَبَةً عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ أَمَامَ الصُّبْحِ
3067- 5، وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِيهِمَا الرَّغَائِبُ
التالي صفحة 75 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...