صَلِّ صَلَاةَ الزَّوَالِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَ أَكْثِرْ مِنَ التَّطَوُّعِ يُحِبَّكَ الْحَفَظَةُ
3041- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ- تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا،(ع)قَوْلُهُ: وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ نَافِلَةُ الْمَغْرِبِ وَ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ جُلُوسٍ
3043- 1 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رَوَى أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِيَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُّ" قَالَ لَنَا