الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ تَطَوُّعاً
3030- 5 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَكَعَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ كَالْمُعَقِّبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍوَ قَالَ(ع): وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ نَافِلَةُ الْمَغْرِبِ وَ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ جُلُوسٍ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ إلخ
3032- 2 الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، مُرْسَلًا قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَوْماً فِي حَرْبِ صِفِّينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَتْرُكْ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَطُّ