قَالَ: وَ مِنَ الْمَشَاهِدِ بِالْمَدِينَةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهَا وَ يُشَاهَدَ وَ يُصَلَّى فِيهَا وَ يُتَعَاهَدَ مَسْجِدُ قُبَا وَ هُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى وَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ وَ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ قَبْرُ حَمْزَةَ وَ قُبُورُ الشُّهَدَاءِ
3930- 2 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ قَالَ مَسْجِدُ قُبَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ قَالَ يَعْنِي مِنْ مَسْجِدِ النِّفَاقِ وَ كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ إِذَا أَتَى مَسْجِدَ قُبَا فَقَامَ فَيَنْضَحُ بِالْمَاءِ وَ السِّدْرِ وَ يَرْفَعُ ثِيَابَهُ عَنْ سَاقَيْهِ وَ يَمْشِي عَلَى حَجَرٍ فِي نَاحِيَةِ الطَّرِيقِ وَ يُسْرِعُ الْمَشْيَ وَ يَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ ثِيَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَسَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ(ص)يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَا قَالَ نَعَمْ قَالَ مَنْزِلُهُ عَلَى سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْخَبَرَ