مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 377 من 473

[صفحة 377]
16 بَابُ عَدَمِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ فِي مَسَاجِدِ الْعَامَّةِ أَدَاءً وَ لَا قَضَاءً فَرْضاً وَ لَا نَفْلًا
3824- 1 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْكَاهِلِيُّ فِي كِتَابِهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ الْخَبَرَ

وَ بِهَذَا الْمَضْمُونِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ تَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْعِشْرَةِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

17 بَابُ كَرَاهَةِ دُخُولِ الْمَسَاجِدِ وَ فِي فِيهِ رَائِحَةُ ثُومٍ أَوْ بَصَلٍ أَوْ كُرَّاثٍ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الْمُؤْذِيَاتِ
3825- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ أَنْ يُؤْذَى بِرَائِحَتِهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
3826- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ نِيّاً وَ مَطْبُوخاً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ مَنْ أَكَلَهُ نِيّاً فَلَا يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَيُؤْذِيَ بِرَائِحَتِهِ
3827- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَهَى
التالي صفحة 377 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...