قُلْتُ وَ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ طَوِيلَةٌ مَوْجُودَةٌ فِي قَلِيلٍ مِنْ نُسَخِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ
3 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ طَابَتْ نَفْسُ الْمَالِكِ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ عَلَى فِرَاشِهِ أَوْ فِي أَرْضِهِوَ عَنْهُ(ص)قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ