عَبْدٍ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ يَا عَبْدِي إِلَى مَنْ تَقْصِدُ وَ تَطْلُبُ أَ رَبّاً غَيْرِي تُرِيدُ وَ رَقِيباً سِوَايَ تَطْلُبُ أَوْ جَوَاداً خَلَايَ تَبْغِي وَ أَنَا أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَ أَجْوَدُ الْأَجْوَدِينَ وَ أَفْضَلُ الْمُعْطِينَ أُثِيبُكَ ثَوَاباً لَا يُحْصَى قَدْرُهُ أَقْبِلْ عَلَيَّ فَإِنِّي عَلَيْكَ مُقْبِلٌ وَ مَلَائِكَتِي عَلَيْكَ مُقْبِلُونَ فَإِنْ أَقْبَلَ زَالَ عَنْهُ إِثْمُ مَا كَانَ مِنْهُ فَإِنِ الْتَفَتَ ثَانِيَةً أَعَادَ اللَّهُ لَهُ مَقَالَتَهُ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ تَجَاوَزَ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ فَإِنِ الْتَفَتَ ثَالِثَةً أَعَادَ اللَّهُ لَهُ مَقَالَتَهُ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَإِنِ الْتَفَتَ رَابِعَةً أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَعْرَضَتِ الْمَلَائِكَةُ عَنْهُ وَ يَقُولُ وَلَّيْتُكَ عَبْدِي إِلَى مَا تَوَلَّيْتَ
وَ قَالَ(ع): فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يُقِيمُونَ الصَّلٰاةَ ثُمَّ وَصَفَهُمْ بَعْدُ فَقَالَ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يَعْنِي بِإِتْمَامِ رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ حِفْظِ مَوَاقِيتِهَا وَ حُدُودِهَا وَ صِيَانَتِهَا عَمَّا يُفْسِدُهَا أَوْ يَنْقُصُهَا
2952- 12 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَسْرَقُ السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلَاتِهِيَعْنِي لَا يُتِمُّهَا
2953- 13، وَ عَنْهُ(ع)عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ: مَنْ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ وَ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ وَ خُشُوعَهُ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ