الْأَحْزَابِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً(ع)اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَنْ يُبَارِزَ عَمْرواً قَالَ فَأَذِنَ لَهُ
وَ فِيمَا رَوَاهُ لَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَمَدِ الْحُسَيْنِيُّ الْفَائِتِيُّ عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحَسْكَانِيِّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: فَأَلْبَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)دِرْعَهُ ذَاتَ الْفُضُولِ وَ أَعْطَاهُ سَيْفَهُ ذُو الْفَقَارِ وَ عَمَّمَهُ عِمَامَةَ السَّحَابِ عَلَى رَأْسِهِ تِسْعَةَ أَكْوَارٍ الْخَبَرَ
3578- 10 وَ فِي الْآدَابِ الدِّينِيَّةِ،" وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَمَّمَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَائِماً وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَلَحَّى وَ هُوَ أَنْ يُدِيلَ تَحْتَ ذَقَنِهِ وَ يَقُولَ عِنْدَ التَّعَمُّمِ اللَّهُمَّ سَوِّمْنِي بِسِيمَاءِ الْإِيمَانِ وَ تَوِّجْنِي بِتَاجِ الْكَرَامَةِ وَ قَلِّدْنِي حَبْلَ الْإِسْلَامِ وَ لَا تَخْلَعْ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِيوَ كَذَلِكَ رَوَى فِي الِاقْتِعَاطِ وَ هُوَ أَنْ يَلْبَسَ الْعِمَامَةَ وَ لَا يَتَلَحَّى بِهَا إِنَّهَا عِمَّةُ الشَّيْطَانِ
وَ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: تَعَمَّمُوا تَزْدَادُوا