رَكْعَتَيْنِ بِعِمَامَةٍ فَلَهُ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّمْ كَفَضْلِي عَلَى أُمَّتِي وَ مَنْ صَلَّى مُتَعَمِّماً فَلَهُ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ عِمَامَةٍ كَمَنْ جَاهَدَ فِي الْبَحْرِ عَلَى مَنْ جَاهَدَ فِي الْبَرِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُتَعَمِّماً صَلَّى بِجَمِيعِ أُمَّتِي بِغَيْرِ عِمَامَةٍ يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاتَهُمْ جَمِيعاً مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَ مَنْ صَلَّى مُتَعَمِّماً وُكِّلَ بِهِ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ مَلَكٍ يَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُونَ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُونَ لَهُ الدَّرَجَاتِ
45 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ لِبَاسِ الْمُصَلِّيوَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْبُرْنُسُ كَالرِّدَاءِ
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ يَعْنِي الَّتِي لَبِسُوهَا
3456- 2 الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): عِشْرُونَ خَصْلَةً فِي الْمُؤْمِنِ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَمْ يَكْمُلْ إِيمَانُهُ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ يَا عَلِيُّ الْحَاضِرُونَ لِلصَّلَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُتَّزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ