مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 225 من 473

[صفحة 225]
34 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ الْعُرْيَانِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ حُصُولِ سَاتِرٍ
3434- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ: مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ أَوْ ضَاعَتْ وَ كَانَ عُرْيَاناً فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّ جَالِساً يُومِي إِيمَاءً يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ
35 بَابُ كَرَاهَةِ الْإِمَامَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ وَ اسْتِحْبَابِهِ لِلْإِمَامِ وَ لِمَنْ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ أَقَلُّهُ تِكَّةٌ أَوْ سِيفٌ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ
3435- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ أَوْ فِي السَّرَاوِيلِ إِذَا رَمَى الْمُصَلِّي عَلَى كَتِفِهِ شَيْئاً وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ
3436- 2 أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي رَوْضَةِ الْعَابِدِينَ، رَوَى: أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً الرِّدَاءُ
التالي صفحة 225 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...