وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ كَرِهَ التَّصَاوِيرَ فِي الْقِبْلَةِ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى بِخَاتَمٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ
3429- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِي عَمَلِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَا تُصَلِّ وَ قُدَّامَكَ تَمَاثِيلُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ