أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْقَائِمِ(ع)يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ مَعَهُ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ(ع)جَائِزٌ
3419- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيدِ إِلَّا إِذَا كَانَ سِلَاحاً قَالَ وَ لَا تُصَلِّ وَ فِي يَدِكَ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ