وَ قَامَ اللَّيْلَ فِي حِنْدِسِهِ الْخَبَرَ
3402- 2 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ حَنَكٍ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُوَ عَنْهُ(ص): مَنْ صَلَّى مُقْتَعِطاً فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ أَيْ غَيْرَ مُحَنَّكٍ
3403- 3 أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي رَوْضَةِ الْعَابِدِينَ، عَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ الْجُبَاعِيُّ عَنْ خَطِّ الشَّهِيدِ" وَ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي عِمَامَةٍ لَا حَنَكَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ طُولُهَا عَنْ سَبْعَةِ أَذْرُ(ع)وَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مَتْنُ الْخَبَرِ أَوْ مَعْنَاهُ
22 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْحُرَّةِ الْمُدْرِكَةِ بِغَيْرِ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ أَوْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ سَاتِرٍ جَمِيعَ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَ الْكَفَّيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ وَ كَذَا الْمُبَعَّضَةُ