إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ صُوفٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا
3380- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِيمَا كَانَ مَنْسُوجاً بِهِ وَ بِغَيْرِهِ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِوَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ قَدْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا لَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ وَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ مِثْلَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ وَحْدَهُ الصَّلَاةُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ مِنَ الْحَرِيرِ وَ التِّكَّةِ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ وَ الجَوْرَبُ وَ الخُّفَّانِ وَ أَلْوَانُ