مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 199 من 473

[صفحة 199]

الصَّلِيبِ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَلْبَسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخٌ لَكَ أَوْ مُخَالِفٌ تَثِقُ بِهِ

3349- 2 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ(ع)فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقُمِ قَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً
4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ إِلَّا فِي التَّقِيَّةِ وَ الضَّرُورَةِ
3350- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَرْوِ الثَّعْلَبِ وَ السِّنَّوْرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقُمِ قَالَ يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ
3351- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي سِنْجَابٍ وَ سَمُّورٍ وَ فَنَكٍ فَإِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَانْزِعْ عَنْكَ وَ قَدْ أَرْوِي فِيهِ رُخْصَةً
التالي صفحة 199 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...