سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)لِمَ لَا تَجُوزُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)لَمْ يَدْخُلْهَا فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ
3333- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فِي دَاخِلِ الْكَعْبَةِ