مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 189 من 473

[صفحة 189]
10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ الْمَنْذُورَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَ فِي الْمَحْمِلِ اخْتِيَاراً وَ جَوَازِهَا فِي الضَّرُورَةِ وَ وُجُوبِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ مَهْمَا أَمْكَنَ
3322- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يَتَخَوَّفُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَفُوتَ الْوَقْتُ قَالَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ وَ لْيَتَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَتَوَجَّهُ دَابَّتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
3323- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا كُنْتَ رَاكِباً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ تَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ صَلَاتُكَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تُومِئُ إِيمَاءً إِنْ أَمْكَنَكَ الْوُقُوفُ وَ إِلَّا اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِالافْتِتَاحِ ثُمَّ امْضِ فِي طَرِيقِكَ الَّتِي تُرِيدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُكَ مَشْرِقاً وَ مَغْرِباً وَ تَنْحَنِي لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ يَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا آخِرَ الْوَقْتِ

وَ قَالَ(ع): وَ إِنْ صَلَّيْتَ فَرِيضَةً عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِتَكْبِيرِ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ امْضِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِكَ دَابَّتُكَ تَقْرَأُ فَإِذَا أَرَدْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ عَلَى شَيْءٍ

التالي صفحة 189 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...